الجرائم الالكترونية في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية تاصيلية مقارنة
USD20٫00
متوفر
نبذة عن الكتاب:
المادة 21 من قرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية
1_ لكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر وفقا للقانون
الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع
تاريخ النشر: 2019
عدد الصفحات: 456
النسخة: نسخة ورقية
الترميز الدولي: 9789957007164
المادة 21 من قرار بقانون 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية
1_ لكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير والنشر وفقا للقانون
2_ حرية الابداع الفني والادبي مكفولة، ولا يجوز رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الاعمال الفنية والادبية والفكرية او ضد مبدعيها الا بامر قضائي، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية او التوقيف الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني او الادبي او الفكري.
3_ حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والاكتروني مكفولة وللفلسطينيين من اشخاص طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة حق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسوعة ووسائط الاعلام الرقمي وفقا للقانون
4_ لا يجوز فرض قيود على الصحافة او مصادرتها او وقفها او انذارها او الغاؤها وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي
كتابة مراجعتك
Validate your login